كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)
وفي هذا الحديث جعل الزرع لصاحب البذر (¬1).
وقال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: إني سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فلم يحدثني به، وقال عبد الرحمن: أخِّر [هذا] الحديث، لأتحدث به (¬2).
وقال مرة: الحديث حديث أبي جعفر الخطمي (¬3).
471 - ما جاء فيمن باع عبدًا
له طريقان عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-:
الأول: من طريق سالم عنه: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع" (¬4).
¬__________
(¬1) "مسائل أبي داود" (1875)، "تقرير القواعد" لابن رجب 2/ 134 - 140.
(¬2) "مسائل أبي داود" (1875).
(¬3) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب 2/ 134 - 135. وهو ما أخرجه أبو داود (3399) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى أبو جعفر الخطمي قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتَّى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه، فأخبره رافع بأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى بني حارثة فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: "ما أحسن زرع ظهير! ". قالوا: ليس لظهير. قال: "أليس أرض ظهير؟ " قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: "فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة". قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أفقر أخاك، أو أكره بالدراهم.
(¬4) أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) كلاهما من طريق الليث قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، مرفوعًا به.
الصفحة 17
512