كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

الثاني: حديث عكرمة عن ابن عمر مثله.
قال الإمام أحمد: روى سعيد "من باع عبدًا وله مال" عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عمر (¬1)، ورواه هشام وهمام (¬2) عن عكرمة وهو ابن خالد عن الزهري (¬3).
¬__________
= نافع رفع القصتين، أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد، وهو وهم، وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع قال: ما هو إلَّا عن عمر شأن العبد، وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين، وجوز أن يكون الحديث عند نافع عن ابن عمر على الوجهين.
وقال أَيضًا الحافظ في "الفتح" 5/ 63: قال أبو داود وابن عبد البر: وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع، قال أبو عمر: اتفقا على رفع حديث النخل، وأما قصة العبد فرفعها سالم ووقفها نافع على عمرو، ورجح البخاري رواية سالم في رفع الحديث.
الخلاصة: ذهب الإمام أحمد والنسائي ومسلم والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع الموقوفة، وذهب علي بن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى رواية سالم على الرفع.
(¬1) أخرجه البيهقي في "سننه" 5/ 325 قال: أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا إسماعيل ابن محمد الصفار، (ح). وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو قالا: ثنا أحمد بن الوليد الفحام. ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
(¬2) أشار إليه البيهقي 5/ 325 قال: وقد روى هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة ابن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
فائدة: قال ابن أبي حاتم في "العلل": وحماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع" قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذا الطريق حتَّى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(¬3) "سؤالات أبي داود" (1).

الصفحة 19