كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر.
فقيل له: حدث به مسلم عن هشام، عن قتادة مرسلًا. فأعجبه وقال: كان عند فلان -سماه أبو عبد اللَّه- عن عبد اللَّه بن المبارك، عن قتادة مرسلًا (¬1).
الرابع: حديث الزهري: "من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه" (¬2).
قال الإمام أحمد: عندما سئل عن الحجامة يوم السبت فقال: يعجبني أن تُتوقى، لحديث الزهري وإن كان مرسلًا، وكان حجاج (¬3) بن أرطاة يروي فيه رخصة، حديث ليس له إسناد (¬4).
¬__________
(¬1) "مسائل أبي داود" (1885)، "شرح علل الترمذي" لابن رجب (339).
قلت: وقد ورد في "مسائل أبي داود" بلفظ: كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(¬2) أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص 148 (482) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، مرفوعًا به.
(¬3) أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص 148 (484) قال: حدثنا أبو معمر وأحمد بن إبراهيم، ثنا حفص بن غياث، عن الحجاج بن أرطاة مرفوعًا به.
(¬4) "التمهيد" لابن عبد البر 24/ 350، "الموضوعات" لابن الجوزي 3/ 213.
فائدة: قال الحافظ في "الفتح" 10/ 157 - 158 بتصرف: وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرط البخاري فكأنه أشار -يعني: في باب: أي ساعة يحتجم، وذكر حديث احتجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو صائم- إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت، وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة، وأن لا يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما، ولا عقب شبع أو جوع، ثم نقل عن أحمد أنه كان يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. قال الحافظ: وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في أوله وآخره.
قلت: وممن ضعف الأحاديث المذكورة في وقت الحجامة العقيلي في "الضعفاء"، وأبو زرعة الرازي، وقالا: لم يثبت فيها شيء.

الصفحة 200