كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

713 - ما جاء في المشي في خف واحد
حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يُمشى في خف واحد أو نعل واحدة (¬1).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر.
قيل له: إن غير عبد الصمد يقول عن عبد الوارث، عن الحسن، عن عمرو بن خالد، عن حبيب.
قال: عمرو بن خالد ليس يسوى حديثه شيئًا ليس ثقة (¬2).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في "المسند" 1/ 321 قال: عن عبد الصمد، عن أبيه، عن الحسين ابن ذكوان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا به.
(¬2) "مسند أحمد" 1/ 321، "الضعفاء" للعقيلي 3/ 268، "العلل" رواية عبد اللَّه (3634).
قلت: متن الحديث ثابت صحيح؛ فقد أخرجه البخاري (5855) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا".

الصفحة 218