كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

يقول: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كراء المزارع، ومرة: عن ظهير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ومرة يقول: ما خرج عن الربيع. . وكلها أحاديث صحاح إلَّا أنه مختلف عنه، ورأيته يعجبه منها حديث أيوب وسعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان (¬1).
وقال مرة: ما أراه محفوظًا (¬2).
ومرة: روي عن رافع ألوان؛ ولكن أبا إسحاق (¬3) زاد فيه: "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف.
ثم قال: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع (¬4).
وقال مرة: رجح أحمد حديث أبي جعفر على حديث أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج (¬5).
¬__________
(¬1) "مسند أحمد" 4/ 143، "مسائل الإمام أحمد" رواية عبد اللَّه (1452).
(¬2) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" 2/ 123.
(¬3) أخرجه الترمذي (1366) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا شريك بن عبد اللَّه النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته".
(¬4) "مسائل أبي داود" (1308)، "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب 2/ 140.
(¬5) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب 2/ 140.
وحديث أبي جعفر الخطمي سبق تخريجه وهو في "سنن أبي داود" (3399).
فائدة: قال الحافظ في "الفتح" 5/ 31: قد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة رادًّا على من زعم أن حديث رافع فرد، وأنه مضطرب، وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قد روى عن عمه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهي عن كراء الأرض، وروايته عن عمه مفسرة للمراد، وهو ما بينه ابن عباس في روايته.

الصفحة 23