كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما رواه الناس-: "فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا" (¬1).
وقال مرة: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث، خالفه شريك في إسناده (¬2) ولفظه، يقول: عن أبي بردة. فقالوا له: ابن نيار؟ قال: نعم، ومرَّ فيه، فاحتج به أصحاب الأشربة، إنما الحديث حديث ابن بريدة (¬3).
¬__________
(¬1) "العلل لابن أبي حاتم" 2/ 25 (1551)، "نصب الراية" 6/ 239، "الناسخ والمنسوخ" للأثرم (174)، "تنقيح التحقيق" 482 - 483.
(¬2) أخرجه النسائي 8/ 319 - 320 قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد قال: أنبأنا شريك، عن سماك بن حرب، عن ابن بريدة، عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
(¬3) "سنن النسائي" 8/ 319، "نصب الراية" 6/ 239، "مسائل أبي داود" (1859)، "الناسخ والمنسوخ" للأثرم (175)، "مختصر الخلافيات للبيهقي" 5/ 15، "ميزان الاعتدال" 2/ 367، "تنقيح التحقيق" 3/ 482.
قلت: ومتن الحديث ثابت في "صحيح مسلم" (1999) من طريق مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا".
فائدة: قال القاضي في "شرح صحيح مسلم" 13/ 167: هذِه الرواية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الأَشْرِبَةِ إلَّا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ" فحذف لفظة: (إلا) للاستثناء ولابد منها.
قلت: وهذا الذي ذكره القاضي رحمه اللَّه تؤيده رواية مسلم التي أتى بها الحافظ في "الفتح" 10/ 60 بلفظ: "إلا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ" فلعلها تصحيف، واللَّه أعلم.
مسألة: قال الحافظ في "الفتح" 10/ 60: قال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولًا ثم نسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذِه الأوعية باق.

الصفحة 239

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text