كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

ذكر لأحمد: حديث عوسجة عن ابن عباس في الميراث فقال عوسجة لا أعرفه (¬1).

740 - ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر
حديث أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنهما-: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ" (¬2).
قال الإمام أحمد: لم يسمعه هشيم من الزهري وكتبته (¬3).
وقال مرة: إنما يرويه فقط عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (¬4): "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ" (¬5).
¬__________
(¬1) "سؤالات أبي داود" (235)، "مسائل أبي داود" (1418).
قال أبو عيسى: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل، ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
(¬2) أخرجه الترمذي (2107) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، وحدثنا علي بن حجر، أخبرنا هشيم، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد مرفوعًا به.
(¬3) "مسائل الإِمام أحمد" رواية ابن هانئ (2140)، "العلل" رواية عبد اللَّه (2202).
قلت: ومتن الحديث ثابت صحيح، فقد أخرجه البخاري (6764) من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ".
(¬4) أخرجه أبو داود (2911) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حبيب المعلم، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده. . الحديث.
(¬5) "الجامع للخلال" 2/ 405، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم 1/ 318.

الصفحة 243