كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

قال الإمام أحمد: أنا لا أدفع حديث سماك إذا لم يكن له دافع (¬1).

769 - ما جاء في لا قود إلَّا بالسيف
حديث النعمان بن بشير -رضي اللَّه عنه-: "لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ" (¬2).
قال الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد (¬3).
وقال مرة: حديث أنس (¬4): يعني: في قتل يهودي بالحجارة أسند منه وأجود (¬5).
¬__________
(¬1) "مسائل الكوسج" (2443).
(¬2) أخرجه ابن ماجه (2667) قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، مرفوعًا به.
(¬3) "جامع العلوم والحكم" 132، "المغني" لابن قدامة 9/ 387.
قلت: قول الإمام أحمد يحمل هنا على كل طرق الحديث، وليس طريق النعمان فقط.
(¬4) أخرجه البخاري (6877) قال: حَدَّثنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيس، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زيدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ " فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَأَعَادَ عَلَيْهَا قَالَ: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ " فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا. فَقَالَ لَهَا في الثَّالِثَةِ: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ " فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَتَلَهُ بَيْنَ الحَجَرَيْنِ.
(¬5) "جامع العلوم والحكم" (132).

الصفحة 267