كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

قال الإمام أحمد: هذا يختلف فيه عن سلمة بن كهيل (¬1).

485 - ما جاء في رد اللقطة لصاحبها بعد سنة
حديث زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه-: "عرفها سنة، فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدَّها إليه" (¬2).
قال الإمام أحمد: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب (¬3).
وقال مرة: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان، جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه (¬4).
وقيل له: منهم ما يقول: عقاصها، أيما داود؟
¬__________
= سوطًا، فأخذته، فقالا لي: دعه، فقلت: لا, ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال: فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت، فأتيت المدينة، فلقيت أُبي بن كعب، فأخبرته بشأن السوط وبقولهما فقال: إني وجدت صُرة فيها مائة دينار على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتيت بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . وفي حديثهم جميعًا ثلاثة أحوال، إلَّا حماد بن سلمة، فإن في حديثه عامين أو ثلاثة وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة: "فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه". وزاد سفيان في رواية وكيع: "وإلا فهي كسبيل مالك" وفي رواية ابن نمير: "وإلا فاستمتع بها".
(¬1) "مسائل صالح" (980).
(¬2) أخرجه مسلم (1722) قال: حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد اللَّه بن وهب، حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اللقطة فقال: . . فذكره.
(¬3) "سنن الترمذي" (1373).
(¬4) "المغني" لابن قدامة 8/ 314.

الصفحة 30