كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

قال: الصواب: (غفاصها) بالغاء (¬1).

486 - ما جاء في إذا رد العبد الآبق استحق الجُعل برده
حديث ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل في جُعل الآبق إذا جاء به خارجًا من الحرم دينارًا (¬2).
سئل أحمد عن جعل الآبق فقال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه.
لم يكن عنده فيه حديث صحيح (¬3).
¬__________
(¬1) "العلل" رواية عبد اللَّه (5348).
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 207 - 208 قال: أخبرنا معمر، عن عمرو بن دينار. . الحديث.
(¬3) "المغني" لابن قدامة 8/ 329، "مسائل أحمد رواية الكوسج" (1824).

الصفحة 31