كتاب الشفعة
487 - ما جاء في الشفعة بالجوار
حديث أنس -رضي اللَّه عنه-: "جار الدار أحق بالدار" (¬1).
قال الإمام أحمد: ليس بشيء. فقيل له: كلاهما عنده -يعني: عند عيسى بن يونس- عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة (¬2) في الشفعة.
وحديث عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس مثله.
فلم يعبأ الإمام أحمد إلى جمعه الحديثين، وأنكر حديث أنس (¬3).
وقال مرة: أخطأ فيه عيسى بن يونس (¬4).
488 - ما جاء في الشفعة للغائب
حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا" (¬5).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (¬6).
وقال مرة: ليس هو في كتاب غندر (¬7).
وقال مرة: قال شعبة: أخِّر لمثل هذا ودمر (¬8).
489 - ما جاء في الشفعة فيما لم يقسم
حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا
¬__________
(¬1) أخرجه ابن حبان (5182) قال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، عن عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، مرفوعًا به.
(¬2) أخرجه الترمذي (1368) قال: حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن علية، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعًا به.
(¬3) "مسائل أبي داود" (1902).
(¬4) "العلل" رواية عبد اللَّه (1481).
(¬5) ذكره الترمذي (1369) قال: روى وكيع عن شعبة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، مرفوعًا به.
(¬6) "العلل" لعبد اللَّه (2256)، "نصب الراية" 4/ 174، "سنن البيهقي" 6/ 108، "تاريخ بغداد" 10/ 395، "ميزان الاعتدال" 3/ 370، "تهذيب الكمال" 18/ 326، "تهذيب التهذيب" 3/ 498، "تاريخ أبي زرعة" (217)، "تنقيح التحقيق" 3/ 57، "سير أعلام النبلاء" 6/ 108.
(¬7) "العلل" لعبد اللَّه (599).
مسألة: قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 133 بتصرف: قد اختلف الناس في هذِه المسألة، فذهب أكثر العلماء إلى أن لا شفعة في المقسوم، وهو قول عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وإليه ذهب أهل المدينة، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وهو مذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وقال أصحاب الرأي: الشفعة واجبة للجار وإن كان مقاسمًا على اختلاف بينهم في ترتيب الجوار.
(¬8) "مسائل أبي داود" (1943).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وقع بالمطبوع بهذا المجلد (15) ترحيل للحواشي (من هنا وحتى صفحة 59)، وقد نبهوا على هذا في آخر الكتاب (مجلد رقم 21)، وتم إصلاحه في هذه النسخة الإلكترونية