كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

843 - ما جاء في إجابة الداعي
حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رجلًا نادى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لبَّيْكَ" (¬1).
قال الإمام أحمد: منكر (¬2).

844 - ما جاء فيمن يأخذ الشيء مزاحًا
حديث يزيد بن السائب -رضي اللَّه عنهما-: "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًا" (¬3).
قيل للإمام أحمد: نعرفه من غير حديث ابن أبي ذئب؟
فقال: لا، وهو ابن يزيد ابن أخت نمر ولا أعرف له غيره،
¬__________
= الحقيقة خلاف؛ وذلك لأن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخذه ظلمًا وعدوانًا، فأما من كان مأذونًا له في أخذ حقه من مال خصمه واستدراك ظلامته منه فليس بخائن، وإنما معناه لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته، وهذا لم يخنه؛ لأنه يقبض حقه لنفسه والأول يغتصب حقًّا لغيره.
وكان مالك بن أنس يقول: إذا أودع رجل رجلًا ألف درهم فجحدها المودع ثم أودعه الجاحد ألفًا لم يجز له أن يجحده.
(¬1) أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 1/ 221: من طريق جبارة بن مغلس، عن حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر.
(¬2) "العقيلي" 1/ 206، "علل عبد اللَّه" (1090)، "المنتخب من علل الخلال" لابن قدامة (78)، "تهذيب الكمال" 5/ 121.
(¬3) أخرجه أبو داود (5003) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب ح. وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن أَبن أبي ذئب، عن عبد اللَّه بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.

الصفحة 323