كتاب العتق
495 - ما جاء في العتق
حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: كان في بريرة ثلاث قضيات (¬1) .
قال الإمام أحمد: بين القاسم وهشام بن عروة عبد الرحمن بن القاسم (¬2) .
496 - ما جاء في ذكر سعاية العبد
حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "من أعتق لا شقصًا له في عبد, فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" (¬3) .
قال الإمام أحمد: يرويه ابن أبي عروبة بذكر الاستسعاء، وأما شعبة (¬4) وهمام فلم يذكراه ولا أذهب إلى الاستسعاء (¬5) .
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1504) قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء -واللفظ لزهير- قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات: أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "اشتريها واعتقيها؛ فإن الولاء لمن أعتق". قالت: فعتقت فخيرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "هو عليها صدقة. وهو لكم هدية فكلوه".
(¬2) "مسائل الإمام أحمد" رواية ابن هانئ (2138)، "جامع التحصيل" 293.
(¬3) أخرجه البخاري (2527)، مسلم (1503) كلاهما من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(¬4) أخرجه مسلم (1502) قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار -واللفظ لابن المثنى-، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال: "يضمن".
(¬5) "مسائل أبي داود" (1402)، "مسائل عبد اللَّه" (1427)، "شرح علل الترمذي" 1/ 418 - 419، "المغني" لابن قدامة 14/ 359.