كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار

339 - (الكالئ بالكالئ)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الكالئ بالكالئ؟
قال: الدين بالدين.
قيل له: مثل أيش يكون، الدين بالدين؟
قال: مثل الرجل يكون له على رجل دين، ويكون لآخر على آخر دين. فيحيل هذا على هذا، وهذا على هذا.
"مسائل ابن هانئ" (2036)

934 - (كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان)
قال صالح: وسألت أبي عن قوله: كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان (¬1)، ما معناه؟
قال: لا أدري، دعه.
"مسائل صالح" (224)

935 - قول سفيان: (كره السلم في اللحم)
قال صالح: وسألتُه عن قول سفيان: كره السلم في اللحم، ما معناه، وعطاء لا يرى به بأسًا (¬2)؟
قال: الذي كره يقول: لا يجيء على الصفة.
وقال أبي: لا بأس به إذا كان بصفة: سمين، أو غثي، أو وسط؛ لحم
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" 1/ 573 (764)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 39/ 493.
(¬2) أثر عطاء رواه: ابن أبي شيبة 4/ 438 (21847) أنه كان لا يرى بأسًا بالسلم في اللحم إذا كان له حد يُعلم.

الصفحة 389

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text