كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار
942 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تجتمع قبلتان"
قال ابن هانئ: وسألته عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا تجتمع قبلتان" (¬1)؟
قال: أما قبلتان في مصر فإنهما لا تجتمعان في مصر، ولكن أهل مكة يصلون، وأهل اليمن يصلون إلى نحو العراق، فلا أدري لعل هذا معناه.
"مسائل ابن هانئ" (2039)
943 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تجوز العوراء، ولا العجفاء. . "
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث ابن عباس: "لا تجوز العوراء، ولا العجفاء، ولا الجداء ولا الجرباء" (¬2)، قال أبي: الجداء: التي يبس ضرعها، والعجفاء: المهزول.
"مسائل عبد اللَّه" (1617)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 343، ومسلم (1336) (411) عن كريب مرسلًا، ورواه الإمام أحمد 1/ 219، ومسلم (1336) من طريق كريب، عن ابن عباس.
(¬2) رواه الطبراني في "الأوسط" 4/ 48 (3578)، والحاكم 4/ 225 من طريق علي بن عاصم، عن ابن طاوس، عن أبيه، عنه به. قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 19: فيه علي بن عاصم بن صهيب، وفيه ضعف، وقد وثق. ورواه الطبراني أيضًا في "الكبير" 11/ 26 (10928) من الطريق السابق لكن وقع فيه علي بن عامر خطأ، وهو ابن عاصم، وهو علته كما قال الهيثمي 3/ 226.
الصفحة 393
512