كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار

وقال: أخبرني جعفر بن محمد العطار: أن يعقوب بن بختان حدثهم: أنه سأله أبا عبد اللَّه عن الوقوف؟
فقال: جائز، لم يزل المسلمون يفعلونه، ثم ذكر عمر، وعثمان، وعليًّا، وطلحة، والزبير.
ثم قال: قال شريح: لا حبس عن فرائض اللَّه (¬1). فبلغ مالكًا فقال: ما حج شريح فيرى وقوف هؤلاء؟
وقال: أخبرني عصمة بن عصام: حَدَّثنَا حنبل: أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: قد أوقف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذِه وقوفهم بالمدينة: أبو بكر، وعمر، والزبير، وأصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقوفهم بالمدينة ظاهرة معروفة، فمن رد الوقف فإنما يرد السنة التي أجازها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفعلها أصحابه في حياة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبعد وفاته لم يزل أهل المدينة، وأهل الحجاز على ذلك، وأنا أراه جائزًا.
وقال في قول شريح: لا حبس عن فرائض اللَّه، يقول: من أوقف وقفًا فهو ميراث، لا حبس عن فرائض اللَّه.
وقال حنبل في موضع آخر: سئل عن الرجل يوقف؟
قال: جائز، لم يزل المسلمون يفعلونه: عمر بن الخطاب، وعثمان، وطلحة، والزبير، وهذِه وقوفهم بالمدينة.
قال: وقال شريح: لا حبس عن فرائض اللَّه. قال: فبلغ مالكًا، فقال: ما حج شريح فيرى وقوف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-!
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 9/ 196 (16921)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 96 (5877)، والبيهقي 6/ 162 جميعا من طريق عطاء بن السائب عنه.

الصفحة 397