كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار

حائطه، وإنْ كان في حده فلا يضاره بذَلِكَ.
قُلْتُ: فيقدر أن يمنعه؟ قال: نعم، يمنعه.
قال إسحاق: كمَا قَالَ، وكذلك في كل حدث من القنى (¬1) وغير ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (3342).

948 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا فرع ولا عتيرة"
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: سئل سفيان عن العتيرة فقال: كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب، مكان الأضحية، فلما جاء الإسلام قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا فرع ولا عتيرة" (¬2).
قال أبي: والفرع: أول شيء ينتج يذبحونه.
"مسائل عبد اللَّه" (1603)

949 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبقى دينان بجزيرة العرب"
قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يبقى دينان بجزيرة العرب" (¬3) تفسيره: ما لم تكن به فارس والروم (¬4).
وقال الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام، ولم أسمع أبي يحدث
¬__________
(¬1) القني: مجاري الماء.
(¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 279، البخاري (5473)، مسلم (1976) من حديث أبي هريرة.
(¬3) رواه الإمام أحمد 6/ 75، والطبراني في "الأوسط" 2/ 12 (1066) من حديث عائشة، قال الهيثمي في "المجمع" 5/ 325: رجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. اهـ.
(¬4) كذا في المطبوع، وعند الخلال في "أحكام أهل الملل" (137): ما لم يكن في يد فارس والروم.

الصفحة 399