كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

فقال: أكره أن يمس الرجل فرجه بيمينه، والبول قائمًا لا بأس به، ويروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). وإذا مات ولم يقض دينه، ولم يقض عنه، ولم يوص بذلك، ولم يكفر عن يمينه؛ فليس هذا بعدل.
"مسائل صالح" (562).

قال أحمد في روإية أحمد بن الحسين: لا يكتب الحديث عمن يسكر.
"العدة" 3/ 925

قال أحمد في رواية سندي الخواتيمي: لا يُعجبني أن يكتب الحديث عن معين -يعني: يبيع هذِه العينة.
"العدة" 3/ 953، "المسودة" 1/ 528

1023 - هل المعصية تسقط العدالة؟
قال أبو حاتم: حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محقق أهل الكوفة، وسميت له عددًا منهم، فقال: هذِه زلات لهم، ولا تسقط عدالتهم بزلاتهم.
"المسودة" 1/ 527.
¬__________
(¬1) روى الإمام أحمد 4/ 383، والبخاري (153)، ومسلم (267) من حديث أبي قتادة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. . الحديث، وروى الإمام أحمد 5/ 402، والبخاري (224)، ومسلم (273) من حديث حذيفة أنه قال: كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا. . الحديث.

الصفحة 448