كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

قال أحمد في رواية الأثرم، وقد ذكر له أن فلانًا أمر بالكتب عن سعد العوفي، فاستعظم ذلك وقال: جهمي، ذاك امتحن فأجاب قبل أن يكون ترهيب.
"العدة" 3/ 948، "المسودة" 1/ 526

وقال أحمد بن سهل: سمعت الإمام أحمد في وصية وصاهم: وإياكم أن تكتبوا عن أحد من أهل الأهواء قليلًا ولا كثيرًا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن.
وسُئل عن المرجئ نسمع منه الحديث؟ قال: نعم، إلَّا أن يكون داعية، مثل سلم بن سالم، رواه عنه محمد بن القاسم.
"المسودة" 1/ 522.

قال أحمد في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية.
وقال المروذي: كان أبو عبد اللَّه يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيًا.
"شرح علل الترمذي" لابن رجب 1/ 55

1026 - حكم الرواية عمن أجاب في المحنة
قال أبو زرعة: كان أحمد لا يرى الكتابة عن أبي نصر، ولا عن يحيي ابن معين، ولا أحد ممن امتحن فأجاب.
"تاريخ بغداد" 10/ 421، "المناقب" لابن الجوزى ص 473 "تهذيب الكمال" 18/ 356, 31/ 553، "بحر الدم" (1161)

قال أحمد في رواية محمود بن غيلان: لا أحب أن أحدث عمن أجاب. يعني: في المحنة.
"العدة" 3/ 953، "المسودة" 1/ 515

الصفحة 450