كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

1048 - حكم كتابة الحديث بالأجرة
قال ابن جامع الأنباري: وسألته عن كتابة الحديث بالأجرة فلم ير به بأسًا، وكتابة القرآن أيضًا.
"بدائع الفوائد" 4/ 45

1049 - كراهة كتابة ما دون الحديث
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يعجبني شيء من وضع الكتب، ومن وضع شيئًا من الكتب، فهو مبتدع.
"مسائل ابن هانئ" (1908)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن كتاب مالك، والشافعي أحب إليك، أو كتب أبي حنيفة، وأبي يوسف؟
فقال: الشافعي أعجب إليّ، هذا وإن كان وضع كتابًا، فهؤلاء يفتون بالحديث، وهذا يفتي بالرأي، فكم بين هذين! ؟
"مسائل ابن هانئ" (1909)

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه وسأله رجل من أردييل عن رجل يقال له عبد الرحمن وضع كتبًا؟
فقال أبو عبد اللَّه: قولوا له: أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل هذا؟ أو أحد من التابعين؟ فاغتاظ وشدد في أمره، ونهى عنه.
وقال: انهوا الناس عنه وعليكم بالحديث.
"مسائل ابن هانئ" (1912)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن كتب أبي ثور؟
فقال: كل كتاب ابتدع فهو بدعة.
"مسائل ابن هانئ" (1912)

قال ابن هانئ: قيل له: فما كان من كلام إسحاق بن راهويه، وما كان من وضع في كتاب، وكلام أبي عبيد، ومالك، ترى النظر فيه؟

الصفحة 482