كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

1048 - حكم كتابة الحديث بالأجرة
قال ابن جامع الأنباري: وسألته عن كتابة الحديث بالأجرة فلم ير به بأسًا، وكتابة القرآن أيضًا.
"بدائع الفوائد" 4/ 45

1049 - كراهة كتابة ما دون الحديث
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يعجبني شيء من وضع الكتب، ومن وضع شيئًا من الكتب، فهو مبتدع.
"مسائل ابن هانئ" (1908)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن كتاب مالك، والشافعي أحب إليك، أو كتب أبي حنيفة، وأبي يوسف؟
فقال: الشافعي أعجب إليّ، هذا وإن كان وضع كتابًا، فهؤلاء يفتون بالحديث، وهذا يفتي بالرأي، فكم بين هذين! ؟
"مسائل ابن هانئ" (1909)

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه وسأله رجل من أردييل عن رجل يقال له عبد الرحمن وضع كتبًا؟
فقال أبو عبد اللَّه: قولوا له: أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل هذا؟ أو أحد من التابعين؟ فاغتاظ وشدد في أمره، ونهى عنه.
وقال: انهوا الناس عنه وعليكم بالحديث.
"مسائل ابن هانئ" (1912)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن كتب أبي ثور؟
فقال: كل كتاب ابتدع فهو بدعة.
"مسائل ابن هانئ" (1912)

قال ابن هانئ: قيل له: فما كان من كلام إسحاق بن راهويه، وما كان من وضع في كتاب، وكلام أبي عبيد، ومالك، ترى النظر فيه؟

الصفحة 482

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text