كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رجلًا زوج ابنته بكرًا، فكرهت ذلك، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرد نكاحها (¬1) .
قال الإمام أحمد: باطل (¬2) .
الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ففرق بينهما (¬3) .
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (¬4) .
وقال مرة: حدثناه أبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن عطاء مرسلًا. مثل هذا عن جابر -رضي اللَّه عنه-؟ كالمنكر أن يكون (¬5) .

515 - ما جاء في النهي عن نكاح الشغار
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني 3/ 236 قال: حدثني عمر بن محمد بن القاسم الأصبهاني، نا محمد بن أحمد بن راشد، نا موسى بن عامر، نا الوليد قال: ابن أبي ذئب، أخبرني نافع، عن ابن عمر. . . الحديث.
(¬2) "نصب الراية" 3/ 351، "التحقيق" لابن الجوزي 7/ 132، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 154.
(¬3) أخرجه البيهقي في "السنن" 7/ 117 قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أنبأ الحكم بن موسى، ثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-. . الحديث.
(¬4) "سنن البيهقي" 7/ 118، "التحقيق" لابن الجوزي 7/ 131، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 154.
(¬5) "مختصر خلافيات البيهقي" 4/ 117 - 118.

الصفحة 57