كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

520 - ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: رد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحًا (¬1).
قال الإمام أحمد: صحيح (¬2).
وقال مرة: ما أراه يصح، يختلفون فيه (¬3).
وسئل عنه مرة فكأنه لم يثبته (¬4).
الثاني: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رد ابنته زينب على أبى العاصى بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد (¬5).
قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف. أو قال: واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد اللَّه العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي (1143) قال: حدثنا هناد، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . فذكره.
(¬2) "مسند أحمد" 2/ 208، "زاد المعاد" 5/ 264، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم 1/ 243، 247.
(¬3) "الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال 1/ 271 - 272.
(¬4) "مسائل ابن هانئ" (1059).
(¬5) أخرجه الترمذي (1142) قال: حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . الحديث.
(¬6) "مسند أحمد" 2/ 208، "الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال 1/ 261 - 262، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم 1/ 243.

الصفحة 61