كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

530 - ما جاء في الطلاق قبل النكاح
حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-: "لا طلاق إلَّا فيما تملك" (¬1).
قال الإمام أحمد: صحيح (¬2).

531 - ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة
حديث ركانة -رضي اللَّه عنه-: قال أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسول اللَّه إني طلقت امرأتي البتة. فقال: "ما أردت بها؟ " قلت: واحدة. قال: "واللَّه؟ " قلت: واللَّه. قال: "فهو ما أردت" (¬3).
سئل الإمام أحمد عن حديث ركانة لا تثبته أنه قال: امرأته البتة؟
قال: لا، لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس (¬4) -رضي اللَّه عنهما- أن ركانة طلق امرأتة ثلاثًا، وأهل المدينة يسمون
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (2190) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح. وحدثنا ابن الصباح حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا طلاق إلَّا فيما تملك، ولا عتق إلَّا فيما تملك، ولا بيع إلَّا فيما تملك" زاد ابن الصباح: "ولا وفاء نذر إلَّا فيما تملك".
(¬2) "مسائل حرب" ص 111.
(¬3) أخرجه الترمذي (1177) قال: حدثنا هناد، حدثنا قبيصة، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد اللَّه بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت. . الحديث.
(¬4) أخرجه أحمد 1/ 265 قال: ثنا سعد بن إبراهيم، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، =

الصفحة 69