كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

533 - ما جاء في طلاق السنة
حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع (¬1).
قال الإمام أحمد: ذلك يختلف فيه (¬2).

534 - ما جاء في القرء هل هو الطهر أو الحيض
قال الإمام أحمد: رأيت الأحاديث عمن قال: القرء: الحيض تختلف، والأحاديث عمن قال: إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديث صحاح قوية (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي 6/ 140 قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال: حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه. . . فذكره.
(¬2) "مسائل صالح" (1271).
(¬3) قلت: من قال: إن الأقراء: الأطهار استدل بحديث ابن عمر "ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة أمر اللَّه أن تطلق لها النساء".
وفي حديث ابن عمر لما طلق امرأته حائضًا قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا طهرت فليطلق أو يمسك" ومن قال: إن المراد بالأقراء الحيض استدلوا بحديث أخرجه النسائي 1/ 183 من طريق سفيان، عن الزهري، عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين، فسألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "ليست بالحيضة إنما هو عرق" فأمرها أن تترك الصلاة أيام أقرائها ولم يقل أحد: إن المراد به الطهر، ولقوله فيما أخرجه أحمد في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
فائدة: نقل ابن القيم في "الزاد" 5/ 601 فقال: رجع أحمد إلى أن الأقراء =

الصفحة 72