كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

الخطاب وعثمان بن عفان ومعاذ بن جبل والخلفاء الراشدون قالوا: إذا أرخى الستر وأغلق الباب فقد وجب الصداق (¬1).

537 - ما جاء فيمن لا ترد يد لامس
حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: إن امرأتي لا تمنع يد لامس، فقال: "غرِّبها إن شئت" قال: إني أخاف أن تتبعها نفسي. قال: "استمتع بها" (¬2).
قال الإمام أحمد: لا يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب شيء، وليس له أصل (¬3).
وقال مرة: ليس لها أسانيد جياد -يعني: هي أحاديث ضعاف (¬4).
¬__________
(¬1) "مسائل ابن هانئ" (1051).
فائدة: يرى الإمام أحمد رحمه اللَّه أن الصداق للمطلقة يجب كاملًا إذا أرخى الستر وأغلق الباب وإن لم يمسها قبل الدخول، وعمل بقول الصحابة بأسانيد صحيحة، وذهب الشافعي وغيره أن لها النصف فقط بنص الآية وبحديث ابن عباس وغيره، واللَّه أعلم.
(¬2) أخرجه النسائي 6/ 169 - 170 قال: أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل ابن موسى قال: حدثنا الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال. . . الحديث.
(¬3) "التلخيص الحبير" 3/ 225، "مسائل الإمام أحمد" رواية عبد اللَّه (1612)، "الموضوعات" لابن الجوزي 2/ 272.
(¬4) "مسائل الإمام أحمد" رواية عبد اللَّه (1612).
فائدة: قال الحافظ في "التلخيص" 3/ 225: اختلف العلماء في معنى قوله: لا ترد يد لامس. فقيل: معناه الفجور، وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة، وبهذا قال =

الصفحة 75