كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

العاص عن عدة أم الولد قال: لا تلبسوا علينا في ديننا إن تكن أمة فعدتها عدة حرة (¬1).
قال الإمام أحمد: فهؤلاء لم يقولوا: سنة نبينا.
قال صالح بن الإِمام أحمد: فكأنه ضعفه (¬2).
وقال مرة: هذا حديث منكر (¬3). ومرة: ضعيف لا يصح (¬4).
ومرة: عجب منه الإِمام أحمد ثم قال: أين سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا؟
وقال: أربعة أشهر وعشرًا، إنما هي عدة الحرة من النكاح.
وإنما هذِه أمة خرجت من الرق إلى الحرية، ويلزم من قال بهذا أن يورثها، وليس لقول من قال: تعتد ثلاث حيض وجه، إنما تعتد بذلك المطلقة. (¬5)
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني 3/ 309 قال: نا أبو علي المالكي، نا أبو حفص عمرو بن علي، نا يحيى بن سعيد، نا ثور بن يزيد قال: سمعت رجاء بن حيوة قال: سئل عمرو بن العاص. . فذكره.
(¬2) "مسائل صالح" (497).
(¬3) "سنن البيهقي" 7/ 448، "نصب الراية" 3/ 530، "زاد المعاد" 5/ 722، "تهذيب التهذيب" 6/ 99 - 100، "العلل" رواية عبد اللَّه (2656).
قلت: وضعف أيضًا هذا الحديث الدارقطني في "سننه" 3/ 309 فقال: رفعه قتادة ومطر، والموقوف أصح، وقبيصة لم يسمع من عمرو بن العاص، والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا موقوف.
(¬4) "المغني" لابن قدامة 9/ 148، "زاد المعاد" 5/ 721، "مختصر خلافيات البيهقي" 4/ 318 - 319.
(¬5) "زاد المعاد" 5/ 721.

الصفحة 84