كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

طلقت قبل أن يدخل بها، فإن لها نصف الصداق (¬1).
قال الإمام أحمد: أبو معاوية يخطئ في غير شيء عن عبيد اللَّه. ذكر منها في المطلقة والمتوفى عنها في العدة.
قال أحمد: ليس أحد يقول المطلقة غيره (¬2).

549 - ما جاء في حكم امرأة المفقود
حديث عمر -رضي اللَّه عنه-: إن زوجها غاب عنها فأطال الغيبة، فأمرها أن تربص أربع سنين، ففعلت (¬3).
قال الإمام أحمد: ضعيف (¬4).

550 - ما جاء في المعتدة تلبس السواد
حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: المعتدة تلبس السواد (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/ 140 قال: نا أبو معاويه، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر. . فذكره.
(¬2) "مسائل أبي داود" (1907).
(¬3) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" 1/ 400 (1751) قال: نا هشيم، أنا عبد الملك، عن عطاء، عن عبيد بن عمير قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فقالت: إن زوجها غاب عنها فأطال الغيبة، فأمرها أن تربص أربع سنين، ففعلت ثم أتته، فأمر وليه أن يطلقها، فطلقها، وأمرها أن تعتد ثلاثة قروء، ففعلت ثم أتته، فأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ففعلت، فأمرها أن تزوج.
(¬4) "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" (1015).
(¬5) "مسائل أبي داود" (1946).

الصفحة 88