كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

قال الإمام أحمد: هو في الحديث، ويشبه كلام الزهري (¬1).

551 - ما جاء في خروج المعتدة من بيتها
حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال: ويلك! تحدث بمثل هذا.
قال عمر: لا نترك كتاب اللَّه وسنة نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال اللَّه عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] (¬2).
قال الإمام أحمد: لا يصح عن عمر (¬3).
وقال مرة: حديث فاطمة بنت قيس أذهب إليه، وهو صحيح، ليس لها نفقة ولا سكنى.
قيل له: إبراهيم النخعي يقول: لها السكنى والنفقة.
قال الإمام أحمد: هذِه قوة لحديث فاطمة (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه الطبري في "التفسير" 2/ 525 من طريق ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروة عن عائشة.
(¬2) أخرجه مسلم (1480) قال: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، حدثنا عمار بن زريق، عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . فذكره.
(¬3) "مسائل أبي داود" (1213)، (1917)، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 245.
(¬4) "مسائل صالح" (1097)، "زاد المعاد" 5/ 539.

الصفحة 89