كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 15)

461 - ما جاء في الرخصة في ثمن كلب الصيد
حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب والهر إلَّا الكلب المعلم (¬1).
قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: هذا من الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف (¬2).
وقال مرة: لم يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخصة في كلب الصيد (¬3).
¬__________
= قلت: قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 344 وأيضًا "جامع العلوم والحكم" ص 451: استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير خاصة ويقول: يشبه حديثه حديث ابن لهيعة.
مسألة: قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" ص 453: اختلف العلماء في بيع الهر، فمنهم من كرهه، روي ذلك عن أبي هريرة وجابر وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والأوزاعي وأحمد في رواية عنه، وقال: هو أهون من جلود السباع، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا، ورخص في بيع الهر ابن عباس وعطاء في رواية والحسن وابن سيرين والحكم وهناد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة رحمهُ اللَّه تعالى ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن إسحاق روايتان، وعن الحسن أنه كره بيعها ورخص في شرائها للانتفاع بها.
(¬1) أخرجه الدارقطني 3/ 73 قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا به.
(¬2) "زاد المعاد" 5/ 770، "المغني" لابن قدامة 6/ 354.
(¬3) "جامع العلوم والحكم" 453.
مسألة: قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" ص 451 - 452 بتصرف: اختلف العلماء في بيع الكلب، فأكثرهم حرموه، منهم الأوزاعي ومالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وقال أبو هريرة: هو سمعت. وقال ابن سيرين: هو أخبث الكسب. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما أبالي ثمن كلب أو ثمن خنزير. وهؤلاء لهم مآخذ.

الصفحة 9