كتاب أحكام الحديث الضعيف - ضمن «آثار المعلمي»

والتسبيحات لم يستقم؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نَهْيٌ أن تُخَصّ ليلة الجمعة بقيام، وهذا أخصّ من العمومات الدالة على فضيلة الصلاة".
والنووي ولد سنة ٦٣١ وتوفي سنة ٦٧٦. وهو الذي اشتهر عنه هذا القول، ونصّ عليه في عدة [من] كتبه، وحَكَى الاتفاقَ عليه، وفي أكثر كتبه ذِكْر الجواز فقط (¬١)، وفي "الأذكار" (¬٢) الجواز والاستحباب، ولم ينص على شرطٍ أصلًا كما قاله السيوطي في "التدريب" (¬٣) إلا أن الشروط المذكورة تؤخذ من كثير من أقواله.
ويظهر لي أن الصلاة ليلة أول جمعة من رجب هي التي أثارت هذا البحث، فقد حكى أبو شامة في كتابه "الباعث" (¬٤) أن ابن الصلاح كان متولّيًا لمنصب الفتوى، فاسْتُفْتي عن الصلاة المذكورة، فأجاب بإنكارها وأنها محْدَثة، ثم اسْتُفتي مرة أخرى، فأجاب بنحو جوابه الأول. ثم فُصِل عن منصب الفتوى وأُقيم فيه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، فشدّد النكير على صلاة الرغائب، فعارضه ابنُ الصلاح [ص ١٢] وجوَّزها؛ معتذرًا بأنه قد ورد فيها حديث، وبأنها داخلة في عموم الترغيب في الصلاة، وصلاة الليل خاصة، فردّ ابنُ عبد السلام وتلامذتُه كأبي شامة وابن دقيق العيد بما تراه في
---------------
(¬١) انظر "الأربعين" (ص ٣)، و"المجموع": (١/ ٥٩).
(¬٢) (ص ٨).
(¬٣) (١/ ٣٥١).
(¬٤) (ص ١٤٥).

الصفحة 165