كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)

القول الأول:
ذهب الجمهور إلى أن له فعل ذلك، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية (¬١).
لأن الحق لرب المال، وقد أذن له في ذلك، وكما يجوز للمالك أن يقارض شخصين في الابتداء، فكذلك هنا.

القول الثاني:
لا يصح، ولو أذن له رب المال، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (¬٢).
جاء في مغني المحتاج: "ولو قارض العامل شخصًا آخر بإذن المالك ليشاركه ذلك الآخر في العمل، والربح لم يجز في الأصح؛ لأن القراض على خلاف القياس، وموضوعه أن يكون أحد العاقدين مالكاً، لا عمل له، والآخر عاملاً، ولو متعددًا لا ملك له، وهذا يدور بين عاملين فلا يصح.
والثاني: يجوز، كما يجوز للمالك أن يقارض شخصين في الابتداء، وقواه السبكي ... " (¬٣).
وهذا الخلاف في حالة الإذن الصريح، أما إذا قال رب المال للعامل: اعمل فيه برأيك، ولم ينص صراحة على الإذن بدفع المال إلى مضارب آخر، فهل يملك العامل أن يدفع المال إلى مضارب آخر بهذا التفويض العام، اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
---------------
(¬١) انظر المراجع السابقة.
(¬٢) نهاية المحتاج (٥/ ٢٢٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٤).
(¬٣) مغني المحتاج (٢/ ٣١٤).

الصفحة 10