كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)
القول الأول:
له أن يدفع المال إلى مضار آخر بالتفويض العام، وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
جاء في المغني: "وإن قال: اعمل برأيك، أو بما أراك الله جاز له دفعه مضاربة، نص عليه؛ لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه" (¬٢).
وجه القول بالجواز:
أنه حين قال له: اعمل برأيك قد فوض إليه التصرف في كل ما هو من أعمل التجارة، ومن ذلك دفعه مضاربة إلى رجل آخر.
القول الثاني:
لا يكفي التفويض بل لا بد من الإذن الصريح، وهذا مذهب المالكية، والشافعية (¬٣).
قال في الحاوي: "لا يجوز أن يقارض غيره إلا بإذن صريح من رب المال ... " (¬٤).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٦/ ٩٥)، المبسوط (٢٢/ ٣٩، ٤٠)، تحفة الفقهاء (٣/ ٩)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٧)، المغني (٥/ ٢٩).
وقد نص الحنابلة أن حكم المضاربة حكم شركة العنان, فيما للعامل أن يفعله، أو لا يفعله، وما يلزمه فعله.
انظر الإنصاف (٥/ ٤٢٩)، الكافي (٢/ ٢٦٧).
وانظر النص على حق الشريك في المضاربة الكافي (٢/ ٢٦٢)، المحرر (١/ ٣٥١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٢)، كشاف القناع (٣/ ٥٠١، ٥٠٢)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٠٧).
(¬٢) المغني (٥/ ٢٩).
(¬٣) المدونة (٥/ ١٠٤).
(¬٤) الحاوي الكبير (٧/ ٣٣٦).