كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)

الفصل التاسع في انتهاء المضاربة
المبحث الأول في انتهاء المضاربة بالموت
جاء في كشاف القناع: كل عقد جائز من الطرفين ... يبطل بموت أحدهما، وعزله (¬١).
[م - ١٤٠٤] اختلف الفقهاء في انتهاء عقد المضاربة بالموت على قولين:

القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضاربة تبطل بموت أحدهما.
وعللوا ذلك بأن المضاربة تشتمل على الوكالة، والوكالة تبطل بموت الموكل والوكيل.
فإن مات رب المال، وكان رأس المال ناضًا لم يجز للعامل التصرف فيه قولًا واحدًا.
وإن كان عروضًا فذهب الحنفية والشافعية إلى أن للعامل أن يتولى بيعها لأن البيع من حقوق العقد الماضي يكفى فيه إذن العاقد حال الحياة، ولأن هذا البيع إتمام للقراض وليس ابتداء له (¬٢).
---------------
(¬١) كشاف القناع (٣/ ٤٦٩).
(¬٢) جاء في الفتاوى الهندية (٤/ ٣٢٩): "تبطل المضاربة بموت رب المال علم المضارب بذلك أو لم يعلم حتى لا يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة، ولا يملك السفر". =

الصفحة 113