كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)

وذهب المالكية إلى أن لكل واحد منهما فسخه قبل الشروع في العمل.
وإذا شرع في العمل أو ظعن في السفر فليس لأحد منهما فسخه بل يكون لازمًا من الطرفين، ولا يفسخ إلا باتفاقهما أو بنضوض المال.
ولربه فقط حق الفسخ إذا تزود العامل من مال المضاربة ولم يشرع في السفر، وإنما كان العقد جائزا لربه ولازمًا في جانب العامل؛ لأن التزود من مال القراض بالنسبة للعامل عمل، فيلزمه إتمامه إلا إذا التزم لرب المال بما اشترى به الزاد.
وللعامل فقط حق الفسخ إذا تزود العامل للسفر من ماله الخاص، ولم يشرع في السفر، ويكون العقد لازمًا لربه جائزًا في حق العامل إلا إذا دفع رب المال للعامل ما غرمه في شراء الزاد. وإذا اتفقا على نضوضه جاز كما لو اتفقا على قسمة العروض بالقيمة (¬١).
---------------
=الهداية شرح البداية (٣/ ٢٠٩)، المهذب (١/ ٣٨٨)، المهذب (١/ ٣٨٨)، الوسيط (٤/ ١٢٦، ١٢٧)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٢٨)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨٩)، المغني (٥/ ٣٨)، القواعد لابن رجب (ص ١١١)، الإنصاف (٥/ ٤٤٩، ٤٥٠).
(¬١) الشرح الكبير (٣/ ٥٣٥)، مواهب الجليل (٥/ ٣٦٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥٣٥)، البهجة في شرح التحفة (٢/ ٣٥٧)، الخرشي (٦/ ٢٢٣)، الفواكه الدواني (٢/ ١٢٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٧٠٥)، منح الجليل (٧/ ٣٧٤).

الصفحة 122