كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)
المبحث الرابع انتهاء عقد المضاربة بالجنون
قال الكاساني: كل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة (¬١).
[م - ١٤٠٩] ذهب الفقهاء إلى أن الجنون المطبق إذا اعترى أحد طرفي عقد المضاربة فإن العقد يبطل.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: "إذا كان جنونهما غير مطبق فلا تنفسخ" (¬٢).
وجاء في بدائع الصنائع: "وتبطل بجنون أحدهما إذا كان مطبقا؛ لأنه يبطل أهلية الأمر للآمر، وأهلية التصرف للمأمور، وكل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة" (¬٣).
وجاء في نهاية المحتاج: "ولو مات أحدهما، أو حسن ... انفسخ العقد كالوكالة ... " (¬٤).
زاد في مغني المحتاج: "وللعامل إذا مات المالك أو حسن الاستيفاء بغير إذن الورثة في الأولى، والولي في الثانية اكتفاء بإذن العاقد" (¬٥).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٦/ ١١٢).
(¬٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٦٥٧)، وانظر الفتاوى الهندية (٤/ ٣٢٩)، منهاج الطالبين (ص ٧٤)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٣٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٩)، الإنصاف (٥/ ٤٥١)، المغني (٥/ ٣٨)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٢).
(¬٣) بدائع الصنائع (٦/ ١١٢).
(¬٤) نهاية المحتاج (٥/ ٢٣٩).
(¬٥) مغني المحتاج (٢/ ٣١٩).