كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)
وجاء في كشاف القناع: "وإذا مات أحد المتقارضين أو جن جنونًا مطبقًا أو توسوس بحيث لا يحسن التصرف ... انفسخ القراض؛ لأنه عقد جائز من الطرفين فبطل بذلك كالوكالة" (¬١).
---------------
(¬١) كشاف القناع (٣/ ٥٢٢).