كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)
المبحث السادس انتهاء المضاربة بهلاك المال
الفرع الأول أن يتلف المال قبل التصرف فيه
إذا تلف مال المضاربة قبل التصرف فيه فله حالان:
الحال الأول: أن يهلك جميع المال.
[م - ١٤١١] فإذا تلف جميع مال المضاربة قبل التصرف فيه بطلت المضاربة؛ لأن مال المضاربة هو محل العقد، فإذا هلك فقد فات المحل.
جاء في الفتاوى الهندية: "إذا هلك مال المضاربة قبل التصرف فيه بطلت المضاربة، والقول في الهلاك قول المضارب مع يمينه" (¬١).
وقال ابن قدامة: "إذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة؛ لزوال المال الذي تعلق العقد به" (¬٢).
الحال الثانية: أن يهلك بعض رأس المال قبل التصرف فيه.
إذا تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه، فللعامل أن يعمل بما بقي، [م - ١٤١٢] وهل يجبر التالف من الربح؟
---------------
(¬١) الفتاوى الهندية (٤/ ٣١٨)، وانظر المبسوط (٢٢/ ١٦٩)، بدائع الصنائع (٦/ ١١٣)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٩)، روضة الطالبين (٥/ ١٣٩)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٣٣)، المغني (٥/ ٣٩)، المبدع (٥/ ٣٠).
(¬٢) المغني (٥/ ٣٩).