كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)
بالتجارة فكان تلفه من الربح، ولأنه رأس مال واحد ومضاربة واحدة فلا يستحق المضارب ربحًا حتى يكمل رأس المال.
القول الثاني:
يتلف من رأس المال، وليس من الربح؛ لأنه لم يكن هناك ربح وقت التلف، وهو وجه في مدهب الشافعية (¬١).
---------------
(¬١) المهذب (١/ ٣٨٨)، التنبيه (ص ١٢٠).