كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)

الراجح:
الذي أميل إليه أن عقد الشركة المتناقصة جائز إذا خلا من الوعد الملزم في شراء نصيب الشريك، ومن اشتراط أن يكون السداد بالقيمة الاسمية، فإذا خلا العقد من هذين الشرطين فلا أرى محذورًا من المشاركة المتناقصة، فالتخارج من الشركة يجوز في أي وقت إذا لم يكن مشروطًا في عقد الشركة وكان بالقيمة السوقية، والله أعلم.
---------------
= هذا العقد بشروط هي:
(١) جواز حصول البنك على وعد ملزم من عميله على شراء حصة البنك في المشاركة تدريجيًا من خلال عقد بيع عند الشراء وبحسب القيمة السوقية في كل حين، أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الشراء.
(٢) يشترط أن يكون الوعد منفصلاً عن عقد الشركة نفسه، وأن يكون عقد البيع منفصلًا أيضًا عن عقد الشركة.
(٣) ألا يحدد ثمن بيع الحصة في الوعد المحرر من أي من الطرفين.
(٤) لا يجوز اشتراط البيع بالقيمة الاسمية لما ذلك من ضمان حصة البنك.
(٥) لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة أي نص يعطي أيًّا من طرفي المشاركة الحق في استرداد حصته من رأس مال الشركة.
(٦) لا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح لأحد الطرفين.

الصفحة 164