كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)

عقد المساقاة والمزارعة
تمهيد
المبحث الأول في تعريف المساقاة والمزارعة
الفرع الأول في تعريف المساقاة
تعريف المساقاة عند الفقهاء (¬١):
عرفها بعض الحنفية: بأنها "عقد على دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمرها" (¬٢).
وعرفها المالكية بقولهم: "العمل في الحائط بجزء من ثمره" (¬٣).
وفي الشرح الكبير: "عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من غلته، أو بجميعها" (¬٤).
---------------
(¬١) لفظ المساقاة: مأخوذ من السقي وإن كان مشروطًا على العامل أعمالًا كثيرة؛ لأن السقي أشق الأعمال وأكثرها نفعًا خاصة بالحجاز؛ لأن أهلها يسقون من الآبار، وقيل: المساقاة من نوب الماء بين القوم، فيكون لبعضهم في وقت، ولآخرين في وقت.
انظر جواهر العقود للسيوطي (١/ ١٩٩).
(¬٢) فتح القدير (٩/ ٤٧٩).
(¬٣) شرح حدود ابن عرفة (ص ٣٨٧).
(¬٤) الشرح الكبير (٣/ ٥٣٩).

الصفحة 165