كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)
جاء في التاج والإكليل: "وقال مالك: فيمن دفع إلى رجل مالين، أحدهما على النصف، والآخر على الثلث على أن يخلطهما لم يجز.
قال سحنون: ويجوز على أن يخلطهما؛ لأنه يرجع إلى جزء واحد معلوم" (¬١).
وجاء في مغني المحتاج: "إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط" (¬٢).
---------------
(¬١) التاج والإكليل (٥/ ٣٦٤).
(¬٢) مغني المحتاج (٢/ ٣٢٢).