كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)
الباب الأول في أركان المساقاة والمزارعة
[م - ١٤٢٠] الخلاف في أركان المساقاة والمزارعة كالخلاف في أركان العقد: فالخلاف بين الحنفية والجمهور:
فالحنفية يرون أن الركن: هو الصيغة فقط (الإيجاب والقبول).
قال الكاساني في بدائع الصنائع: "وأما ركنها فهو الإيجاب والقبول على نحو ما ذكرنا فيما تقدم من غير تفاوت" (¬١).
وجاء في مجلة الأحكام العدلية: "ركن المزارعة الإيجاب والقبول" (¬٢).
ويرى الجمهور أن أركان المساقاة خمسة:
صيغة، وعاقد، وشجر، وعمل، وثمر (¬٣).
وزاد ابن رشد ذكر المدة.
قال في بداية المجتهد عن أركان المساقاة: وأركانها أربعة: المحل المخصوص بها، والجزء الذي تنعقد عليه، وصفة العمل الذي تنعقد عليه، والمدة التي تجوز فيها، وتنعقد عليها (¬٤).
وأركان عقد المزارعة: عاقدان، وصيغة، وأرض، وبذر، وعمل (¬٥)
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٦/ ١٨٥، ١٧٦)، وانظر حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٨٥).
(¬٢) مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٤٣٢).
(¬٣) الخرشي (٦/ ٢٢٧)، الفواكه الدواني (٢/ ١٢٤)، شرح البهجة للأنصاري (٣/ ٣٠٠)،.
(¬٤) بداية المجتهد (٢/ ١٨٥).
(¬٥) انظر الذخيرة (٦/ ١٢٥)، الموسوعة الكويتية (٣٧/ ٥٢).