كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)

وأخرجه مسلم من طريق ابن طاووس ومجاهد عن طاووس (¬١).
وروى مسلم والترمذي من طريق شريك، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (¬٢).
هذا لفظ الترمذي، وساق مسلم إسناده ولم يذكر لفظه، وقال: بنحو حديثهم يعني: حديث عمرو بن دينار وابن طاووس ومجاهد عن طاووس (¬٣).

الدليل الثاني للحنفية:
(ح -٩١١) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب أخبرني عمرو -وهو ابن الحارث- أن بكيرًا حدثه، أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه، عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض ..
قال بكير وحدثني نافع، أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج (¬٤).
ورواه مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا.
---------------
(¬١) مسلم (١٥٥٠).
(¬٢) سنن الترمذي (١٣٨٥).
(¬٣) مسلم (١٥٥٠).
(¬٤) صحيح مسلم (١٥٣٦)، والحديث قد رواه البخاري بنحوه (٢٣٤١، ٢٣٤٥).

الصفحة 190