كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)
وجه المنع:
لا يملك المضارب خلط المال بمطلق العقد؛ لأن رب المال لم يرض بشركة غيره، وهو أمر زائد على ما تقوم به التجارة، فلا يتناوله مطلق عقد المضاربة (¬١)، فإن فعل ولم يتميز ضمنه؛ لأنه أمانة فهو كالوديعة، إلا أنه إذا قال له: اعمل فيه برأيك جاز له ذلك ... لأنه قد يرى الخلط أصلح له، فيدخل في قوله: اعمل برأيك (¬٢).
القول الثاني:
لا يكفي التفويض العام بل لا بد من الإذن الصريح، وإلا كان ضامنًا, ولم ينعزل بذلك.
وهذا مذهب الشافعية (¬٣).
ودليلهم: ما تقدم عن دليل الحنفية والشافعية عن كون العقد المطلق لا يعطي المضارب حق الخلط؛ فيعتبر متعديًا، ويضمن بذلك إلا أن يأذن له رب المال.
القول الثالث:
له خلط المال بشروط:
أحدها: أن يكون خلط المال بدون اشتراط، فإن اشترط الخلط في العقد فسد العقد، وللعامل أجرة مثله (¬٤).
---------------
(¬١) انظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٥/ ٥٧).
(¬٢) انظر المغني (٥/ ٢٩).
(¬٣) الحاوي الكبير (٧/ ٢٠٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣٢٢)، روضة الطالبين (٥/ ١٤٨)، أسنى المطالب (٢/ ٣٩٢)، حاشية الجمل (٣/ ٥٢٣)، تحفة المحتاج (٦/ ٩٧).
(¬٤) المدونة (٥/ ١٠٧)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٥٢١)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥٢١)، الخرشي (٦/ ٢٠٨)، التاج والإكليل (٥/ ٣٦١).