كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)
وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف.
وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه.
وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى (¬١).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢/ ٨٢٠)، وسيأتي إن شاء الله تعالى تخريج هذه الآثار الواردة عن الصحابة في مباحث تالية.