كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)

وعروة (¬١)، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي (¬٢)، وابن سيرين (¬٣)، وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع (¬٤)، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا (¬٥) ... (¬٦).
أراد البخاري رحمه الله من الراد هذه الآثار المعلقة عن الصحابة بيان أن الصحابة لم يختلفوا في جواز المزارعة، وهي آثار علقها جازمًا بها، فتكون صالحة للحجة.
---------------
= حائطي هذا، ولك الثلث، أو الربع. فقال: لا بأس به. قال: فرجعت إلى ابن سيرين، فأخبرته، فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض. قال هشام: وكان الحسن يكرهه.
(¬١) هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٧٨) قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، قال: كان أبي لا يرى بكري الأرض بأسًا.
(¬٢) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٧٧) وعبد الرزاق في المصنف (١٤٤٧٧) من طريق عمرو بن عثمان بن موهب، عن أبي جعفر -يعني الباقر- سألته عن المزارعة بالثلث، والربع، فقال: إني نظرت في آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي فجدتهم يفعلون ذلك. وهذا سند صحيح.
(¬٣) روى النسائي في السنن (٣٩٢٨) من طريق ابن عون قال: كان محمَّد يقول: الأرض عندي مثل مال المضاربة، فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض، وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض. قال: وكان لا يرى بأساً أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه، وولده، وأعوانه، وبقره، ولا ينفق شيئًا، وتكون النفقة كلها من رب الأرض. وسنده صحيح. وقد تقدم أثر آخر عن ابن سيرين مع أثر القاسم بن محمَّد.
(¬٤) هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة (٤/ ٣٧٨) قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن ابن عامر، عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كنت أزارع بالثلث والربع، وأحمله إلى علقمة والأسود، فلو رأيا به بأسًا لنهياني عنه.
(¬٥) سبق تخريجه، انظر (ث - ١٣).
(¬٦) صحيح البخاري (٢/ ٨٢٠).

الصفحة 210