كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)
في نفسها كالقراض، لا يقاس عليها شيء من الإجارات" (¬١)، إلا أن العقد الجائز متى تضمن فسخه ضررًا على أحد العاقدين تحول إلى اللزوم، والله أعلم.
---------------
(¬١) شرح الزرقاني على موطأ مالك (٣/ ٤٦٥).