كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)

المبحث الثالث فيما تلزم به المساقاة
قال مالك: "المساقاة أصل في نفسها كالقراض، لا يقاس عليها شيء من الإجارات" (¬١).
[م - ١٤٢٨] اختلف القائلون بأن المساقاة عقد لازم فيما تلزم به المساقاة؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
ذهب أكثر الفقهاء القائلون بأن عقد المساقاة من العقود اللازمة، أن المساقاة تلزم بالعقد، وإن لم يشرع في العمل كسائر العقود اللازمة.

القول الثاني:
تلزم المساقاة بالشروع في العمل، وهو قول في مذهب المالكية.

القول الثالث:
تلزم بالحوز، وهو قول آخر في مذهب المالكية.
جاء في البهجة في شرح التحفة: "المساقاة على القول المختار، وهو مذهب المدونة والأكثر لازمة بالعقد، وإن لم يشرع في العمل.
وقيل: إنما تلزم بالشروع. وقيل: بالحوز" (¬٢).
وقال الحطاب: "المساقاة تلزم بالعقد وإن لم يعمل ... " (¬٣).
---------------
(¬١) شرح الزرقاني على موطأ مالك (٣/ ٤٦٥).
(¬٢) البهجة في شرح التحفة (٢/ ٣١٤).
(¬٣) مواهب الجليل (٥/ ٣٨٢)، وانظر منح الجليل (٧/ ٤٢٢، ٤٢٣).

الصفحة 221