كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)
المسألة الثانية التوصيف الفقهي لعتهد المضاربة المشتركة
عقد المضاربة يشتمل على أطراف ثلاثة:
(١) أصحاب الأموال (الودائع).
(٢) المصرف الإِسلامي.
(٣) المستثمرون، وسوف ندرس علاقة كل واحد من هؤلاء بعضهم ببعض.
الأول: علاقة أرباب الأموال بعضهم ببعض:
الثاني: علاقة أرباب الأموال بالبنك:
[ن -٢٢٨] أما علاقة البنك (المصرف الإِسلامي) بأصحاب الودائع، فاختلف فيها العلماء المعاصرون إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
اتجه أكثر الباحثين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي على أن علاقة أصحاب الأموال بالمصرف الإِسلامي هي علاقة مضاربة مطلقة.
فالعامل: هو المصرف الإِسلامي أو المؤسسة المالية باعتباره شخصية اعتبارية معنوية (¬١).
---------------
(¬١) في المضاربة الفردية يكون المضارب شخصًا حقيقيًا يمثل نفسه، أما في المضاربة المشتركة فقد كان المضارب مؤسسات مالية، ومصارف كبيرة، لها جمعية عمومية، ومجلس إدارة، ومدير يمثلهم، لهذا جرى توجه إلى اعتبار تلك المؤسسات شخصيات اعتبارية لها ذمة مالية مستقلة، وبهذا أخذت عامة القوانين العربية، كالقانون المدني المصري، انظر المادة (٥٠٦)، والقانون المدني السوري، انظر المادة (٤٧٤)، والنظام =